الحر العاملي

194

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رجل أعطاه رجل ( 2 ) مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال . ( 14604 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج ( 1 ) عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال . 23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ، أو أنفق الحجة وافتقر . ( 14605 ) - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج . ( 14606 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه

--> ( 2 ) في المصدر : أعطى رجلا . 2 - الكافي 4 : 311 / 2 . ( 1 ) في المصدر : فحج . ( 2 ) الفقيه 2 : 262 / 1376 . الباب 23 فيه 3 أحاديث - الكافي 4 : 311 / 3 . 2 - الفقيه 2 : 261 / 1269 .